التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1999 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور . رقم 49 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4379، ص 3527
نُشر
16 أيلول 1999
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1999 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور . رقم 49 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4379، ص 3527)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1999) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1999/1/1.

المادة 2

المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائرالحكومية وعدد الوظائف المصنفة ودرجاتها والوظائف الدائمة غير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها ، واسماء هذه الوظائف وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي …

المادة 3

المادة 3- أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين الموظفين بوظائف دائمة غير مصنفة وفقاً لاسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في احكام نظام الخدمة …

المادة 4

المادة 4- أ- لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغيرالغايات التي انشئت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عندالتعيين …

المادة 5

المادة 5- يجوز التعيين على الوظائف الشاغرة او التي تم احداثها لعام 1999 والوظائف الشاغرة التي تم استبدالها بوظائف اخرى ، والمحددة في هذا النظام وفقاً للاسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة 6

المادة 6- أ- على الرغم مما وردفي المادة (13) فقرة (ب/2) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته يعامل الموظفون المعينون علىالوظائف الدائمة غير المصفنة من الفئات الاولى والثانية والثالثة معاملة امثالهم من الموظفين المصنفين من حيث …

المادة 7

المادة 7- أ- لا يمنح الموظف الذي يعين بعقد اعتباراً من العمل بهذا النظام أي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة او أي نظام آخر. ب- تحدد العلاوات للموظفين في الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الاولى والثانية والثالثة …

المادة 8

المادة 8- مع مراعاة احكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ان يكون شاغلاً او تتوفر فيه شروط اشغال احدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (10 و 11 و 12) من الفئة …

المادة 9

المادة 9- للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى اخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين الواردة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائرالحكومية الملحقة بهذا …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1999 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية