الجريدة الرسميةالعدد 4379ص 352716 أيلول 1999
المادة 6- أ- على الرغم مما وردفي المادة (13) فقرة (ب/2) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته
يعامل الموظفون المعينون علىالوظائف الدائمة غير المصفنة من الفئات الاولى والثانية والثالثة معاملة امثالهم من الموظفين
المصنفين من حيث الدرجة والراتب والزيادة السنوية وكافة الحقوق والواجبات باستثناء خضوعهم لقانون الضمان الاجتماعي.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن الفئة
الرابعة وفقا لسلم الروابت الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة
( 18) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او اخر زيادة سنوية
تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161)
من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه أياً من تلك الزيادات في ذات
الدرجة التي يشغلها.
د- تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين المصنفين باستثناء
الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لكافة العلاوات فيمنح الزيادة السنوية علىالنحو التالي:-
الراتب الاجمالي الزيادة السنوية /دينار
اقل من 250 دينار 5
250-499 دينار 8
500-749 دينار 10
750-999 دينار 15
ما فوق 1000 دينار 20