التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1999 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور . رقم 49 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4379، ص 3527
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4379ص 352716 أيلول 1999

المادة 8- مع مراعاة احكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ان يكون شاغلاً او تتوفر فيه شروط اشغال احدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (10 و 11 و 12) من الفئة الاولى في هذا النظام وفق التصنيف المعتمد لهذه الفئة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1999 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور . رقم 49 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4379، ص 3527)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية