التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 55 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3729
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37292 تشرين الأول 1999

المادة 4- أ- يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويختار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس. ب- يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويكون عضوا في المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 55 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3729)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية