التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 16 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1393
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 139315 نيسان 1999

تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التأديبية المبينة في هذا النظام:- أ- الامتناع المدبر عن المواظبة على حضور المحاضرات او التحريض على عدم حضورها كما تقضي الانظمة الخاصة بذلك او عدم الالتزام بالمتطلبات الجامعية الاخرى. ب- الغش او محاولة الغش في الامتحان، والاخلال بنظام الامتحان او الهدوء الواجب توافره فيه. ج- اي فعل يرتكبه الطالب في الجامعة ويكون ماسا بالشرف او الكرامة او الاخلاق او مخلا بحسن السيرة والسلوك او من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها ، بما في ذلك أي من الافعال التي يرتكبها الطالب خارج الجامعة بمناسبة تشترك فيها او نشاط تقوم به. د- اي تنظيم داخل الجامعة او المشاركة فيه من غير ترخيص سابق من السلطات المختصة فيها ، والاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة. هـ- استعمال مباني الجامعة دون اذن مسبق او لغير الاغراض التي اعدت لها. و- توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط بالكليات او جمع التواقيع او التبرعات دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة في الجامعة او اساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الانشطة المذكورة. ز- الاخلال بالنظام او الضبط الذي تقتضيه المحاضرات التي تلقى داخل الجامعة. ح- اي اهانة او اساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس او لاي من العاملين او الطلبة في الجامعة. ط- اتلاف ممتلكات الجامعة المنقولة او غير المنقولة. ي- مخالفة القواعد الامرة او الناهية من قانون الجامعة او انظمتها او التعليمات الصادرة تنفيذا لها. ك- التزوير في الوثائق الجامعية واستعمال الاوراق المزورة في أي اغراض جامعية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 16 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1393)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية