التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 16 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1393
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 139315 نيسان 1999

أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:- 1- التنبيه. 2- الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء حرس الجامعة عند الضرورة لاخراجه. 3- الحرمان من حضور بعض محاضرات المساق الذي يخل الطالب بالنظام في اثناء تدريسه او حرمانه من حضور جميع هذه المحاضرات. 4- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة. 5- الحرمان لمدة محددة لممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة في اثنائها. 6- الانذار بدرجاته الثلاث: ( الاول والمزدوج والنهائي ). 7- الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء او الاشياء التي اتلفها. 8- الغاء التسجيل لمساق او اكثر لمساقات الفصل الذي تقع فيه المخالفة. 9- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او أكثر. 10- الفصل نهائياً من الجامعة. 11- الغاء منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في اجراءات منحها. ب- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 16 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1393)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية