التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 16 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1393
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 139315 نيسان 1999

اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساَ بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:- أ- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار. ب- الغاء تسجيله في بقية المساقات المسجل لها في ذلك الفصل. ج- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.

الإحالة

المادة 6 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 16 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1393)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية