التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 16 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1393
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 139315 نيسان 1999

أ- 1- يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر لجنة من ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الكلية للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية. 2- يتولى العميد احالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها. ب- 1- يؤلف عميد شؤون الطلبة بعد التشاور مع العميد المختص في الشهر الاول من كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر لجنة من ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في الحرم الجامعي خارج مباني الكليات. 2- يتولى عميد شؤون الطلبة احالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 7 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 16 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1393)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية