التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 16 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1393
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 139315 نيسان 1999

أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الدراسي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر، لجنة تأديب من عميد شؤون الطلبة مقررا وعميد الكلية التي يلتحق بها الطالب ، وثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة 0 ب- تختص اللجنة بالنظر في مخالفات الطلبة المحالة اليها من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 8 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 16 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1393)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية