الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37462 تشرين الأول 1999
أ-يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية ، واعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة( بدل تنقل) شهري على النحو التالي::-
- رئيس الجامعة 60 ديناراً
-نائب الرئيس ، والعميد 50 ديناراً
- نائب العميد ، ومدير المركز ، ومدير الوحدة 45 ديناراً
-عضو هيئة التدريس 40 ديناراً
- الموظف من الدرجة الاولى ، او الثانية 35 ديناراً
- الموظف من الدرجة الثالثة ، او الرابعة 30 ديناراً
- الموظف من الدرجة الخامسة ، او السادسة 20 ديناراً
- الموظف من الدرجة السابعة 12 ديناراً
ب- لا يصرف (بدل التنقل) المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا خصصت سيارة لأي ممن ورد ذكرهم فيها ، او تم
تأمين تنقله من قبل الجامعة بصورة دائمة.
ج- يصرف للمحاضرين المتفرغين ، ومساعدي التدريس والبحث ، والموظفين برواتب مقطوعة ، او بعقود ، ( بدل تنقل ) شهري
مساوياً لبدل التنقل المقرر لمن هو في سويتهم في الراتب من اعضاء هيئة التدريس ، او الموظفين المصنفين.
د- لا يجوز للشخص ان يجمع اكثر من (بدل تنقل) واحد مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.