التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 58 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3746
نُشر
2 تشرين الأول 1999
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 58 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3746)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 58 لسنة 1999 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3746، نُشر في 2 تشرين الأول 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة ، وفق السلم التالي: أ- اعضاء الهيئة التدريسية الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية من الى بالدينار استاذ 334 694 12 استاذ مشارك أ 326 366 10 ب 255 295 10 استاذ مساعد أ 251 283 8 ب 207 …

المادة 3

يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف ( الزيادة السنوية )عند حلول موعدها.

المادة 4

أ- يصدر مجلس الامناء ، بناءً على تنسيب رئيس الجامعة ، تعليمات يحدد فيها مقدار المكافآت التي تصرف للمحاضرين غير المتفرغين عن كل ساعة تدريسية فعلية في ضوء المؤهلات العلمية ، او الرتب الجامعية التي يحملونها ، او الخبرات المتميرة التي تتوافر …

المادة 5

أ - يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة بدل ( تمثيل شهري ) على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 300 دينار - نائب الرئيس 175 ديناراً - العميد 125 ديناراً - نائب العميد ، ومدير المركز ، ومدير الوحدة ، ورئيس القسم الاكاديمي 75 ديناراً - …

المادة 6

أ-يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية ، واعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة( بدل تنقل) شهري على النحو التالي::- - رئيس الجامعة 60 ديناراً -نائب الرئيس ، والعميد 50 ديناراً - نائب العميد ، ومدير المركز ، ومدير الوحدة 45 ديناراً -عضو …

المادة 7

لمجلس الامناء ان يقرر صرف " اجور سفر ومياومات " لاعضاء هيئة التدريس ولموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون بالقيام بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي ، وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 8

أ - لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ، أن يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة ، وان يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك. ب- يمنح المعينون من اعضاء هيئة التدريس " علاوة اختصاص " تحدد بالنسب التالية:- 1- (100%) …

المادة 9

يجوز لرئيس الجامعة ان يصرف لعضو هيئة التدريس غير الاردني " بدل اقامة " قدرها (30%) ثلاثون بالمائة من راتبه الشهري الاساسي المستحق حسب سلم الرواتب.

المادة 10

تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والبحث والموظفين العلاوتان التاليتان: أ- علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة ، وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة ، ولا تدفع هذه …

المادة 11

لرئيس الجامعة ان يكلف اياً من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس او البحث العلمي او باي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء الدوام الرسمي ، او بعد انتهائه ، او خلال ايام الاجازة …

المادة 12

لرئيس الجامعة ان يقرر صرف مكافأة مالية لأشخاص من خارج الجامعة يكلفون بالعمل فيها ، او يقدمون خدمة لها تستدعيها مصلحة الجامعة.

المادة 13

تصرف لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس بدل تنقل شهري واجور الانتقال والسفر ، وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 14

اذا ادى تصنيف الموظف الى عدم تطابق الراتب الاساسي الذي يستحقه بعد تصنيفه مع احد الرواتب في سلم الرواتب ، فيعطى الموظف راتب الاعلى مباشرة في السلم.

المادة 15

يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية