التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 58 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3746
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37462 تشرين الأول 1999

تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والبحث والموظفين العلاوتان التاليتان: أ- علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة ، وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة ، ولا تدفع هذه العلاوة في أي حالة من الحالات التالية:- 1- الى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة ، وغير عاجز عن العمل. 2- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ، باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية. 3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مؤسسة عامة او خاصة. ب- علاوة شخصية على النحو التالي:- 1- سبعة عشر دينارا للذين يتقاضون راتبا مقداره (130) ديناراً فما فوق. 2- ثمانية دنانير للذين يتقاضون راتبا من (50) ديناراً الى ( 129) دينارا. 3- خمسة دنانير للذين يتقاضون راتبا مقداره ( 49) ديناراً فما دون.

الإحالة

المادة 10 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 58 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية