الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37462 تشرين الأول 1999
أ- يصدر مجلس الامناء ، بناءً على تنسيب رئيس الجامعة ، تعليمات يحدد فيها مقدار المكافآت التي تصرف للمحاضرين غير
المتفرغين عن كل ساعة تدريسية فعلية في ضوء المؤهلات العلمية ، او الرتب الجامعية التي يحملونها ، او الخبرات المتميرة
التي تتوافر لديهم.
ب- تحسب الساعات العملية المخبرية والميدانية على اساس اعتبار كل ساعة عملية بنصف ساعة تدريس.
ج- لرئيس الجامعة ، بناء على تنسيب العميد المختص ، ان يمنح بعض المحاضرين غير المتفرغين من اصحاب التخصصات الفنية
او المهنية النادرة مكافأة لا تزيد على (50%) خمسين بالمائة من المكافآت المحددة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.