التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 58 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3746
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37462 تشرين الأول 1999

أ- يصدر مجلس الامناء ، بناءً على تنسيب رئيس الجامعة ، تعليمات يحدد فيها مقدار المكافآت التي تصرف للمحاضرين غير المتفرغين عن كل ساعة تدريسية فعلية في ضوء المؤهلات العلمية ، او الرتب الجامعية التي يحملونها ، او الخبرات المتميرة التي تتوافر لديهم. ب- تحسب الساعات العملية المخبرية والميدانية على اساس اعتبار كل ساعة عملية بنصف ساعة تدريس. ج- لرئيس الجامعة ، بناء على تنسيب العميد المختص ، ان يمنح بعض المحاضرين غير المتفرغين من اصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة مكافأة لا تزيد على (50%) خمسين بالمائة من المكافآت المحددة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 58 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية