الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37462 تشرين الأول 1999
أ - لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ، أن يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة
، وان يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك.
ب- يمنح المعينون من اعضاء هيئة التدريس " علاوة اختصاص " تحدد بالنسب التالية:-
1- (100%) مائة بالمائة من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات المختلفة باستثناء ما سيرد في البند
(2) من هذه الفقرة.
2- (130%) مائة وثلاثين بالمائة من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية العلوم الطبية المساندة
، او في كلية الهندسة ، على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها ، بما في ذلك الشهادة
الجامعية الاولى في مجال الطب ، او في مجال الهندسة.
ج- يحدد مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس العمداء نسبة علاوة الاختصاص في التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين في الجامعة
ولم ينص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة رئيس الجامعة ، القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة ،
وذلك وفقا لتعليمات يصدرها رئيس الجامعة بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء.