التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلح في الازرق / بمحافظة الزرقاء/ صادر بالاستناد للمادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 15 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 870
نُشر
12 حزيران 1952
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلح في الازرق / بمحافظة الزرقاء/ صادر بالاستناد للمادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 15 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة صلح في الازرق / بمحافظة الزرقاء/ صادر بالاستناد للمادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري

رقم 15 لسنة 1994 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 870، نُشر في 12 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح في الازرق / بمحافظة الزرقاء لسنة 1994م)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في الازرق ويكون مكان انعقادها في بلدة الازرق.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الازرق بلدة الازرق الشمالي والازرق الجنوبي وعين البيضاء وام المسايل والعمري، وفق ما هو مبين في الفقرة ب/ 1 من الجدول رقم 9 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 4

يلغى اي نص في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في الازرق / بمحافظة الزرقاء/ صادر بالاستناد للمادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية