نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلح في الازرق / بمحافظة الزرقاء/ صادر بالاستناد للمادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 15 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 870
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلح في الازرق / بمحافظة الزرقاء/ صادر بالاستناد للمادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 15 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 870)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلح في الازرق / بمحافظة الزرقاء/ صادر بالاستناد للمادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 15 لسنة 1994 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 870، نُشر في 12 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الازرق بلدة الازرق الشمالي والازرق الجنوبي وعين البيضاء وام المسايل والعمري، وفق ما هو مبين في الفقرة ب/ 1 من الجدول رقم 9 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في الازرق / بمحافظة الزرقاء/ صادر بالاستناد للمادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.