التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 72 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 3257
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 32571 آذار 1972

تشكل محكمة شرعية في الازرق ويكون مكان انعقادها في بلدة الازرق ويكون اختصاص هذه المحكمة الازرق الشمالي والازرق الجنوبي وعين البيضاء وام المسايل والعمري ، وفق ما هو مبين في الفقرة ب /1 من الجدول رقم 9 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 72 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية