التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3999، ص 2626
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3999ص 26261 تشرين الثاني 1994

يتم التنسيب الى المجلس القضائي لغايات التعيين في الوظائف القضائية بأسماء الذين اجتازوا المسابقة بنجاح وحصلوا فيها على الدرجات الأعلى في التقدير على أن تراعى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء والتشريعات الأخرى المعمول بها للتعيين في تلك الوظائف.

الإحالة

المادة 6 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية