التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3999، ص 2626
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3999ص 26261 تشرين الثاني 1994

أ- يعفى من المسابقة القضائية: - 1- المحامي الأستاذ الذي زاول المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- حامل شهادة الدكتوراة في الحقوق على أن يكون قد أمضى في مزاولته العمل الأكاديمي في التدريس مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- يتم التحقق من الكفاءة العلمية واللياقة الخلقية والشخصية للأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة -أ- من هذه المادة للتعيين في الوظائف القضائية بالطريقة وبموجب الاجراءات التي يراها الوزير مناسبة.

الإحالة

المادة 7 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية