الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 213817 أيلول 1994
أ - تتألف في الوزارة لجنة تسمى -لجنة التخطيط- برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الامين العام: نائبا للرئيس.
2- المديرين العامين.
3- مدير الرقابة الداخلية.
4- مدير الشؤون القانونية.
5- ثلاثة من مديري المديريات في الميدان يختارهم الوزير لمدة سنة.
ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بالمهام التالية:
1- مناقشة خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها.
2- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
3- اعداد مشاريع القوانين وألانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.
4- أي مهام او أمور اخرى يحيلها الوزير اليها.
ج- تجتمع اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا
اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع
او بأكثرية الاعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غياب الرئيس ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او خارجها للاشتراك في أجتماعات
اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.
هـ يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة الى اجتماعاتها والتحضير لها وتنظيم محاضرها.