التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة - 120- من الدستور رقم 39 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 2138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 213817 أيلول 1994

أ - تتألف في الوزارة لجنة تسمى -لجنة التخطيط- برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الامين العام: نائبا للرئيس. 2- المديرين العامين. 3- مدير الرقابة الداخلية. 4- مدير الشؤون القانونية. 5- ثلاثة من مديري المديريات في الميدان يختارهم الوزير لمدة سنة. ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بالمهام التالية: 1- مناقشة خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 3- اعداد مشاريع القوانين وألانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة. 4- أي مهام او أمور اخرى يحيلها الوزير اليها. ج- تجتمع اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع. د- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غياب الرئيس ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او خارجها للاشتراك في أجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت. هـ يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة الى اجتماعاتها والتحضير لها وتنظيم محاضرها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة - 120- من الدستور رقم 39 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 2138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية