التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة - 120- من الدستور رقم 39 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 2138
نُشر
17 أيلول 1994
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة - 120- من الدستور رقم 39 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 2138)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان الامين العام: الامين العام للوزارة المدير العام: …

المادة 3

تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:- أ- وضع الخطط واعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ وأنشاء الطرق العامة والقروية والزراعية وصيانتها وتأمين عناصر السلامة المرورية عليها. ب- الاشتراك مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية في وضع الخطط …

المادة 4

يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي: اولا: في مركز الوزارة: أ- الامين العام. ب- مدير عام الشؤون الادارية وترتبط به المديريتان التاليتان: 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. ج- مدير عام الطرق وترتبط به المديريات …

المادة 5

للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط تعيين مدير عام في مركز أي محافظة حيثما تقتضي الحاجة ذلك، وترتبط به مديريات الاشغال في مركز المحافظة والالوية التابعة لها.

المادة 6

أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن أدارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها. 2- مدير مديرية الرقابة الداخلية ويكون مسؤولا أمامه عن المهام المنوطة بمديريته. 3- مدير مكتب الوزير ويكون مسؤولا عن المهام والواجبات التي …

المادة 7

أ - تتألف في الوزارة لجنة تسمى -لجنة التخطيط- برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الامين العام: نائبا للرئيس. 2- المديرين العامين. 3- مدير الرقابة الداخلية. 4- مدير الشؤون القانونية. 5- ثلاثة من مديري المديريات في الميدان يختارهم الوزير لمدة …

المادة 8

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أحداث أي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاءاي من المديريات القائمة او دمجها في غيرها. ب- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط أحداث المديريات في الميدان او الغاء أي من المديريات القائمة او دمجها …

المادة 9

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى الامين العام او الى أي من كبار موظفي الوزارة. ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى المديرين العامين او الى المديرين المرتبطين …

المادة 10

للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط أصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديرين العامين وبالمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والشعب وسائر الوحدات الادارية في …

المادة 11

يلغى (نظام تنظيم وأدارة وزارة الاشغال العامة ) رقم( 59) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة - 120- من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية