نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة - 120- من الدستور رقم 39 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3993، ص 2138
- نُشر
- 17 أيلول 1994
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة - 120- من الدستور رقم 39 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 2138)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان الامين العام: الامين العام للوزارة المدير العام: …
المادة 3
تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:- أ- وضع الخطط واعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ وأنشاء الطرق العامة والقروية والزراعية وصيانتها وتأمين عناصر السلامة المرورية عليها. ب- الاشتراك مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية في وضع الخطط …
المادة 4
يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي: اولا: في مركز الوزارة: أ- الامين العام. ب- مدير عام الشؤون الادارية وترتبط به المديريتان التاليتان: 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. ج- مدير عام الطرق وترتبط به المديريات …
المادة 5
المادة 6
أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن أدارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها. 2- مدير مديرية الرقابة الداخلية ويكون مسؤولا أمامه عن المهام المنوطة بمديريته. 3- مدير مكتب الوزير ويكون مسؤولا عن المهام والواجبات التي …
المادة 7
أ - تتألف في الوزارة لجنة تسمى -لجنة التخطيط- برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الامين العام: نائبا للرئيس. 2- المديرين العامين. 3- مدير الرقابة الداخلية. 4- مدير الشؤون القانونية. 5- ثلاثة من مديري المديريات في الميدان يختارهم الوزير لمدة …
المادة 8
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أحداث أي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاءاي من المديريات القائمة او دمجها في غيرها. ب- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط أحداث المديريات في الميدان او الغاء أي من المديريات القائمة او دمجها …
المادة 9
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى الامين العام او الى أي من كبار موظفي الوزارة. ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى المديرين العامين او الى المديرين المرتبطين …
المادة 10
للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط أصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديرين العامين وبالمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والشعب وسائر الوحدات الادارية في …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة - 120- من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.