التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم - 14- لسنة 1992 رقم 74 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3888، ص 2496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 24961 نيسان 1993

المادة 8- للاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات التالية حق الاستيراد:- ا- الاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات الاردنية الحائزة على رخص مهن يحق لهم الاستيراد بموجبها. ب- الاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية الحائزة على رخص مهن يحق لهم الاستيراد بموجبها. ج- المؤسسات والهيئات العلمية والدينية والخيرية والمستشفيات والبنوك واصحاب الحرف. د- الافراد على ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ليست لغايات تجارية. هـ- الاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات المسجلة لدى جهة رسمية لاقامة مشاريع انمائية في المملكة. و- المقاولون الاجانب والشركات الاجنبية او فروعها المسجلة في المملكة كشركات اجنبية عاملة بموجب قانون الشركات شريطة ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة او المؤسسات الاهلية على ان تؤيد الجهة المعنية طلب المستورد لتلك اللوازم مع بيان مقدارها ونوعها.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم - 14- لسنة 1992 رقم 74 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 2496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية