الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 24961 نيسان 1993
المادة 9-
أ- رسم الاستيراد:-
يستوفى رسم مقداره 5% من قيمة البضاعة الخاضعة للرسوم الجمركية وفقا لاحكام قانون الجمارك المعمول به على معاملات
الاستيراد وكما يلي:-
1- من قبل الوزارة بالنسبة للمعاملات التي تخضع لرخصة استيراد على ان يستوفى الفرق ما بين قيمة الرخصة والقيمة المخمنة
من قبل السلطات الجمركية عند التخليص.
2- من قبل السلطات الجمركية عند التخليص على البضاعة بالنسبة للبضائع المعفاة من الحصول على رخصة استيراد او بالنسبة
الى قيمة البضائع الناتجة عن الزيادة في اعادة تقدير قيمتها او التحسين في اسعارها.
ب- رسم التعديل:-
تستوفي الوزارة رسما قدره 1% من قيمة الرخصة المعدلة عن كل تعديل في اسم المستورد.
ج- رسم التمديد:
تستوفي الوزراة رسما قدره 1% من رصيد قيمة الرخصة الخاضعة للرسوم والموافق على تمديدها عن كل اربعة شهور ويعفى من
هذا الرسم الرخص التي صدرت لمدة تقل عن سنة اذا كان مجموع مدة الرخصة ومدة التمديد لا تزيد على سنة.