التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم - 14- لسنة 1992 رقم 74 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3888، ص 2496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 24961 نيسان 1993

المادة 9- أ- رسم الاستيراد:- يستوفى رسم مقداره 5% من قيمة البضاعة الخاضعة للرسوم الجمركية وفقا لاحكام قانون الجمارك المعمول به على معاملات الاستيراد وكما يلي:- 1- من قبل الوزارة بالنسبة للمعاملات التي تخضع لرخصة استيراد على ان يستوفى الفرق ما بين قيمة الرخصة والقيمة المخمنة من قبل السلطات الجمركية عند التخليص. 2- من قبل السلطات الجمركية عند التخليص على البضاعة بالنسبة للبضائع المعفاة من الحصول على رخصة استيراد او بالنسبة الى قيمة البضائع الناتجة عن الزيادة في اعادة تقدير قيمتها او التحسين في اسعارها. ب- رسم التعديل:- تستوفي الوزارة رسما قدره 1% من قيمة الرخصة المعدلة عن كل تعديل في اسم المستورد. ج- رسم التمديد: تستوفي الوزراة رسما قدره 1% من رصيد قيمة الرخصة الخاضعة للرسوم والموافق على تمديدها عن كل اربعة شهور ويعفى من هذا الرسم الرخص التي صدرت لمدة تقل عن سنة اذا كان مجموع مدة الرخصة ومدة التمديد لا تزيد على سنة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم - 14- لسنة 1992 رقم 74 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 2496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية