الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 24961 نيسان 1993
المادة 8-
للاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات التالية حق الاستيراد:-
ا- الاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات الاردنية الحائزة على رخص مهن يحق لهم الاستيراد بموجبها.
ب- الاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية الحائزة على رخص مهن يحق لهم الاستيراد بموجبها.
ج- المؤسسات والهيئات العلمية والدينية والخيرية والمستشفيات والبنوك واصحاب الحرف.
د- الافراد على ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ليست لغايات تجارية.
هـ- الاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات المسجلة لدى جهة رسمية لاقامة مشاريع انمائية في المملكة.
و- المقاولون الاجانب والشركات الاجنبية او فروعها المسجلة في المملكة كشركات اجنبية عاملة بموجب قانون الشركات شريطة
ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة او المؤسسات الاهلية على ان تؤيد
الجهة المعنية طلب المستورد لتلك اللوازم مع بيان مقدارها ونوعها.