الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 24961 نيسان 1993
المادة 11-
ا- مع مراعاة احكام الفقرة -ب- من هذه المادة لا تستوفى رسوم الاستيراد المنصوص عليها في هذا النظام عن البضائع التالية:-
1-البضائع التي تستوردها الجهات والاشخاص المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى احكام قانون الجمارك المعمول به.
2- البضائع التي تستورد تحت وضع الادخال المؤقت بموافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية -الجمارك
وفقا للشروط والتحفظات التي تقرر انها على ان يقدم المستورد للجمارك الضمانة التي توافق عليها لرسوم الاستيراد
والجمارك واي رسوم اخرى عن هذه البضائع وعلى ان تستوفى عنه هذه الرسوم في حالة التخليص عليها محليا من قبل السلطة
الجمركية دون الحاجة عند ذلك للحصول على رخصة استيراد لها.
3- البضائع التي يقرر مجلس الوزراء اعفاءها من رسوم الاستيراد بناء على تنسيب الوزير وينشر القرار في الجريدةالرسمية.
4- الاثاث والتجهيزات والعينات التجارية التي تستورد من قبل الجهات الاجنبية التي سمح لها بأقامة مقر في المملكة
لممارسة اعمالها في خارجها وكذلك الاثاث المنزلي والتجهيزات اللازمة لمكاتب وسائل الاعلام التي يستوردها الاشخاص
غير الاردنيين الذين يستخدمونها في مكاتبهم على ان تكون هذه المواد لازمة و ضرورية لتجهيز تلك المكاتب ومنازل
الموظفين العاملين فيها بناءا علىشهادة مصدقة من الوزارة.
5- الماكنات والالات والمعدات الصناعية والزراعية.
ب- تخضع لرسوم الاستيراد:-
1- البضائع التي تستوردها الجهات الرسمية وغير الرسمية معفاة من تلك الرسوم في حالة التخليص عليها محليا بالبيع
او غيره وتستوفي الرسوم في هذه الحالة من قبل السلطات الجمركية دون الحاجة للحصول على رخصة استيراد.
2- البضائع المهربة غير الممنوع او المقيد استيرادها وفي حالة التخليص عليها محليا تستوفى الرسوم من قبل السلطة
الجمركية دون الحاجة للحصول على رخصة استيراد.
3- البضائع التي صدرت رخص استيرادها معفاة من الرسوم اذا خضعت لها قبل التخليص عليها جمركيا على ان تستوفى تلك الرسوم
من قبل السلطة الجمركية عند التخليص عليها.