التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم - 14- لسنة 1992 رقم 74 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3888، ص 2496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 24961 نيسان 1993

المادة 12- للوزير ان يوافق على اصدار رخص استيراد للتخليص على البضائع المستوردة خلافا لاحكام هذا النظام او لاتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة مقابل رسم 5% بالاضافة الى الرسم الاصلي من قيمة هذه البضاعة على ان لا تكون البضاعة من البضائع المحظور او المقيدة استيرادها بموجب احكام هذا النظام او القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم - 14- لسنة 1992 رقم 74 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 2496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية