الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 21351 تشرين الثاني 1993
أ- تمارس الجمعية العمومية الصلاحيات التالية:-
1- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المكتب واقراره.
2- دراسة الخطة السنوية للجنة التي يقدمها المكتب والموافقة عليها واصدار التوجيهات لتنفيذها.
3- مناقشة التقرير المالي للسنة المنتهية واقرار الخطة المالية للسنة القادمة.
ب- تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الاقل وذلك خلال الربع الاول منها بدعوة من رئيس
اللجنة او نائبه في حالة غيابه ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا بحضور اكثرية اعضائها وتصدر قراراتها بالاجماع
او باكثرية اصوات الحاضرين.