التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 2135
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 21351 تشرين الثاني 1993

أ- تمارس الجمعية العمومية الصلاحيات التالية:- 1- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المكتب واقراره. 2- دراسة الخطة السنوية للجنة التي يقدمها المكتب والموافقة عليها واصدار التوجيهات لتنفيذها. 3- مناقشة التقرير المالي للسنة المنتهية واقرار الخطة المالية للسنة القادمة. ب- تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الاقل وذلك خلال الربع الاول منها بدعوة من رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا بحضور اكثرية اعضائها وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 2135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية