التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 2135
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 21351 تشرين الثاني 1993

أ- يتألف المكتب التنفيذي للجنة من:- 1- المدير العام المعني بالعلاقات الثقافية في الوزراة. 2- امين سر اللجنة. 3- ممثلي الوزارات والجهات الرسمية التالية في الجمعية العمومية:- وزارة الاعلام. وزارة الثقافة. وزارة التعليم العالي. وزارة التخطيط. وزارة الخارجية. وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الجمعية العلمية الملكية. المركز الوطني للتطوير والبحث التربوي. 4- ممثلين اثنين عن جامعتين من الجامعات الاردنية الرسمية في الجمعية العمومية بالتناوب لمدة سنتين يختارهما وزير التعليم العالي. 5- ينتخب المكتب رئيسا له ونائبا للرئيس من بين اعضائه لمدة سنتين ويتولى نائب الرئيس صلاحية الرئيس في حالة غيابه.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 2135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية