التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 2135
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 21351 تشرين الثاني 1993

أ- يمارس المكتب المهام التالية:- 1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 2- الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للجنة. 3- دراسة ومناقشة البرامج والمراسلات الخاصة باليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية. 4- متابعة تنفيذ برامج اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية. 5- اعداد مشروعي الخطة السنوية والخطة المالية للجنة وعرضهما على الجمعية العمومية. 6- اعداد التقريرين السنوي والمالي وعرضهما على الجمعية العمومية. 7- التنسيب لرئيس اللجنة باسماء اعضاء الوفود او المندوبين الاردنيين لحضور اللقاءات والاجتماعات في مجال عمل اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية، والتنسيب لرئيس اللجنة باسماء المرشحين للوظائف الشاغرة فيها. 8- التنسيب لرئيس اللجنة بتشكيل اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة وتكليف أي شخص للقيام بمهام محددة في مجال عمل اللجنة. ب- يجتمع المكتب مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراته بالاجماع او بالاغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت الى جانبه.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 2135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية