التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام فحص الصيادلة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 134 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2332
نُشر
1 كانون الأول 1973
المواد
17
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام فحص الصيادلة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 134 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2332)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام فحص الصيادلة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 ساري

رقم 134 لسنة 1973 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2332، نُشر في 1 كانون الأول 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام فحص الصيادلة لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - الفحص: فحص الصيادلة اللجنة: لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام المتقدم: الصيدلي طالب الدخول في الفحص.

المادة 3

المادة 3- يعين الوزير مكان الفحص وتاريخه وساعات تقديمه، على ان يبلغ المتقدمين ذلك بالبريد وبالاعلان في صحيفتين يوميتين قبل اسبوع من الموعد المحدد على الاقل.

المادة 4

المادة 4- يعقد الفحص كل ثلاثة اشهر مرة ابتداء من شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 5

المادة 5- تتألف اللجنة برئاسة احد صيادلة الوزارة وعضوية اربعة صيادلة يختارهم الوزير بالتشاور مع نقيب الصيادلة في كل دورة.

المادة 6

المادة 6- يشترط في عضو اللجنة ان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات ويفضل ذوو الاختصاصات العالية.

المادة 7

المادة 7- على اللجنة التثبت من هوية المتقدم.

المادة 8

المادة 8- يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانجليزية ، وبخلاف ذلك على المتقدم ان يحضر مترجما توافق عليه اللجنة وعلى حسابه الخاص.

المادة 9

المادة 9- الغاية من الفحص اختبار كفاءة المتقدم في تحمل مسؤولية مزاولة المهنة ، لذلك فللجنة طرح الاسئلة في اي موضوع صيدلاني يهدف لهذه الغاية دون التقيد بالمفهوم الأكاديمي للامتحانات وعلى المتقدم ان يكون ملما ايضا بقانون مزاولة المهنة وقانون …

المادة 10

المادة 10- يجري الفحص علىالوجه التالي:- أ- فحص تحريري في الكيمياء الصيدلانية وعلم الأدوية ( فارما كولوجي) وعلم تشخيص العقاقير. ب- فحص شفوي في علم الادوية والتشريعات وعملي في الفن الصيدلاني.

المادة 11

المادة 11- أ) تحدد علامة كل من الفحصين بمئة وعلامة الاجتياز بستين. ب) تستخرج علامة كل فحص بجمع علامات أعضاء اللجنة وتقسيمها على عددهم.

المادة 12

المادة 12- على المتقدم أن يجتاز الفحص التحريري أولا واذا فشل فيه فلا يحق له أن يتقدم للفحص الشفوي والعملي.

المادة 13

المادة 13- أ) اذا رسب المتقدم في الفحص فيحق له أن يعيده في دورة أو دورات أخرى. ب) اذا رسب المتقدم في الفحص الشفوي والعملي يعفى من الفحص التحريري في الدورات الأخرى.

المادة 14

المادة 14- أ) ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة أيام من انتهاء الفحص. ب) يصدق الوزير النتائج وبذلك تصبح نهائية. ج) تبقى النتائج مكتومة ويبلغ الناجحون خطيا.

المادة 15

المادة 15- تحفظ أوراق الفحص في الدائرة لمدة سنتين.

المادة 16

المادة 16- أ) تستوفي الوزارة لحساب الواردات العامة من المتقدم رسم الفحص وقدره عشرة دنانير عن كل دورة. ب) تستوفي الوزارة لحساب الواردات العامة من كل ناجح في الفحص رسم ترخيص وقدره عشرة دنانير.

المادة 17

المادة 17- تصرف مكافأة مقدارها عشرون دينارا لكل من رئيس اللجنة وأعضائها عن كل دورة فحص تعقد بموجب هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام فحص الصيادلة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية