التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام فحص الصيادلة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 134 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2332
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23321 كانون الأول 1973

المادة 9- الغاية من الفحص اختبار كفاءة المتقدم في تحمل مسؤولية مزاولة المهنة ، لذلك فللجنة طرح الاسئلة في اي موضوع صيدلاني يهدف لهذه الغاية دون التقيد بالمفهوم الأكاديمي للامتحانات وعلى المتقدم ان يكون ملما ايضا بقانون مزاولة المهنة وقانون النقابة والأنظمة الصادرة بمقتضاها.

الإحالة

المادة 9 من نظام فحص الصيادلة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 134 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية