التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية / صادر بمقتضى المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 7 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4263، ص 557
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4263ص 55716 شباط 1998

أ - تختص اللجنة ببحث الامور التالية ومتابعتها واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بشأنها: 1 - الحوادث والاصابات التي وقعت في الأشهر السابقة والاجراءات التي قام بها المشرف ونتائج المعاينات التي اجرتها اللجنة او من تفوضه. 2 - الاعمال التي قام بها المشرف. 3 - وضع لائحة داخلية لتنظيم اجتماعات اللجنة ومواعيد ومكان انعقادها. 4 - عقد ندوات في المؤسسة لدراسة اسباب الحوادث والاصابات العمالية ووسائل الوقاية منها وشرح مشاريع السلامة والصحة المهنية واصدار النشرات والملصقات واعداد الاشرطة السينمائية المتعلقة بذلك. 5- دراسة الاقتراحات التي يتقدم بها العمال المتعلقة بوسائل السلامة العامة والصحة المهنية ودراستها بمشاركتهم والافادة منها عند وضع التعليمات الداخلية. ب - على المدير تبليغ وزارة العمل باسماء اعضاء اللجنة بمجرد تشكيلها او تغيير أي من اعضائها.

الإحالة

المادة 8 من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية / صادر بمقتضى المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 7 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4263، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية