الجريدة الرسميةالعدد 4263ص 55716 شباط 1998
أ - تختص اللجنة ببحث الامور التالية ومتابعتها واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بشأنها:
1 - الحوادث والاصابات التي وقعت في الأشهر السابقة والاجراءات التي قام بها المشرف ونتائج المعاينات التي اجرتها
اللجنة او من تفوضه.
2 - الاعمال التي قام بها المشرف.
3 - وضع لائحة داخلية لتنظيم اجتماعات اللجنة ومواعيد ومكان انعقادها.
4 - عقد ندوات في المؤسسة لدراسة اسباب الحوادث والاصابات العمالية ووسائل الوقاية منها وشرح مشاريع السلامة والصحة
المهنية واصدار النشرات والملصقات واعداد الاشرطة السينمائية المتعلقة بذلك.
5- دراسة الاقتراحات التي يتقدم بها العمال المتعلقة بوسائل السلامة العامة والصحة المهنية ودراستها بمشاركتهم والافادة
منها عند وضع التعليمات الداخلية.
ب - على المدير تبليغ وزارة العمل باسماء اعضاء اللجنة بمجرد تشكيلها او تغيير أي من اعضائها.