الجريدة الرسميةالعدد 4263ص 55716 شباط 1998
أ - تشكل في كل مؤسسة وفي كل فرع لها يزيد عدد عمالها على (50) عاملا لجنة تسمى ( لجنة السلامة والصحة المهنية ) برئاسة
المدير وعضوية كل من: -
1- ا لمشرف نائبا للرئيس ومقررا للجنة.
2 - رؤساء اقسام الانتاج.
3 - ممثلين عن العمال بعدد مساو لعدد رؤساء الاقسام الاعضاء في اللجنة على ان يراعى في ذلك تمثيلهم لجميع اقسام الانتاج.
4 - طبيب المؤسسة (ان وجد).
ب - للجنة في سياق قيامها باعمالها المنصوص عليها في هذا النظام تشكيل لجان فرعية من بين اعضائها ومن غيرهم وتحديد
مهامها بما يضمن التنسيق فيما بينها وتقدم هذه اللجان توصياتها اليها.