التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية / صادر بمقتضى المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 7 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4263، ص 557
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4263ص 55716 شباط 1998

أ - تشكل في كل مؤسسة وفي كل فرع لها يزيد عدد عمالها على (50) عاملا لجنة تسمى ( لجنة السلامة والصحة المهنية ) برئاسة المدير وعضوية كل من: - 1- ا لمشرف نائبا للرئيس ومقررا للجنة. 2 - رؤساء اقسام الانتاج. 3 - ممثلين عن العمال بعدد مساو لعدد رؤساء الاقسام الاعضاء في اللجنة على ان يراعى في ذلك تمثيلهم لجميع اقسام الانتاج. 4 - طبيب المؤسسة (ان وجد). ب - للجنة في سياق قيامها باعمالها المنصوص عليها في هذا النظام تشكيل لجان فرعية من بين اعضائها ومن غيرهم وتحديد مهامها بما يضمن التنسيق فيما بينها وتقدم هذه اللجان توصياتها اليها.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية / صادر بمقتضى المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 7 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4263، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية