الجريدة الرسميةالعدد 4263ص 55716 شباط 1998
يختص المشرف بالامور التالية:
أ - اعداد خطط لبرامج السلامة والصحة المهنية في المؤسسة بما في ذلك الخطط السنوية اللازمة لذلك.
ب - التفتيش الدوري على جميع اماكن العمل ووضع وسائل الوقاية بشكل مناسب من مخاطرها واضرارها سواء منها ادوات الوقاية
الشخصية او الموضوعة على الآلات.
ج- اجراء القياسات اللازمة باستخدام الاجهزة المناسبة لتحديد هذه الاخطاء بحسب الاحوال واثباتها في سجل خاص للرجوع
اليها ومتابعتها طبقا لطبيعة العمل.
د- معاينة الحوادث وتسجيلها واعداد التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الواقيةالكفيلة بتلافي تكرارها واعداد
الاحصائيات الخاصة بحوادث واصابات العمل والامراض المهنية والعادية والمزمنة على ان تقدم للوزارة كل ثلاثة اشهر.
هـ-معاينة اماكن العمل التي يثبت بها الاصابة بأحد الامراض المهنية واعداد تقرير بظروف العمل بالاستعانة بطبيب المؤسسة
ان وجد.
و- متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق واجهزة الاسعافات الاولية وتنظيم وسائل نقل المصابين الى العيادات الطبية
او المستشفيات ان لزم الامر وملاحظة الترتيب والتنظيم والنظافة الجيدة في المؤسسة ومتابعتها.
ز- الاشتراك مع المختصين في اعداد برامج التدريب للعاملين في المؤسسة لوقايتهم من المخاطر والحوادث والاصابات والامراض
المهنية والتأكد من اجتيازهم الاختبارات الخاصة بذلك بكفاءة كاملة.
ح- ابداء الرأي في توريد الآلات او المواد التي تستخدمها المؤسسة في الانتاج وذلك لتوافر شروط السلامة والصحة المهنية
لها.
ط- اعداد لوائح تعليمية وارشادية وتحذيرية حول امور السلامة والصحة المهنية.