الجريدة الرسميةالعدد 4316ص 506631 كانون الأول 1998
المادة 5- تشمل المديريات في مركز الوزارة وتكون مهامها ما يلي:-
أ- مديرية مراقبة الشركات:
تتولى مهمة تنفيذ قانون الشركات
ب- مديرية مراقبة اعمال التأمين:
تتولى مهمة الاشراف على سوق التأمين ومراقبة شركات التأمين والعاملين في التأمين وفق قانون مراقبة أعمال التأمين.
ج- مديرية التجارة:
تتولى مهمة تنظيم التجارة الداخلية والخارجية والاشراف على تنفيذ العقود مع التجار ، وتنفيذ قانون الاستيراد والتصدير
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
د- مديرية العلاقات الاقتصادية:
تتولى اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية والدراسات وتطويرها ، والابحاث الخاصة بعلاقات
المملكة الاقتصادية والتجارية مع الدول الاخرى والأبحاث الخاصة بالمستوردات والصادرات الاردنية وتحليلها والابحاث
الخاصة بأعمال المنظمات الاقتصادية العربية والدولية ، والاشراف على تنظيم المعارض التجارية في المملكة والخارج.
هـ - مديرية التنمية الصناعية وحماية الانتاج الوطني:
تتولى اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدراتها التنافسية وتنظيمها وتصنيفها ومتابعة
الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة ووضع المعايير المناسبة للتسجيل الصناعي وتنفيذ قانون حماية
الانتاج الوطني.
و- مديرية حماية الملكية الصناعية:
تتولى الاشراف على الأمور المتعلقة بالعلامات التجارية والاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية وفهرستها وتوفير الحماية
اللازمة لها وفقاً للقوانين النافذة ، والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية.
ز- مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي:
تتولى الاشراف على سجل الشركات والسجل التجاري وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين والسجل الصناعي وسجل الاسماء التجارية
، وما يطرأ عليها من تغييرات.
ح- مديرية الرقابة الداخلية:
تتولى مهمة التدقيق والرقابة المالية والادارية للتأكد من ان الأهداف المحددة تنجز وفق الخطط والسياسات المرسومة
وتزود الإدارة العليا بالمعلومات والبيانات عن نشاطها بهدف أحكام الرقابة والتقييم والمساءلة.
ط - مديرية ادارة المخزون:
تتولى الإشراف على مخزون المملكة لدى القطاعين العام والخاص وتخزين المواد التموينية في مجمعات الوزارة وتوزيعها وتعقيمها
ونقلها وتزويد المطاحن بالقمح والاشراف على توزيع انتاج هذه المطاحن من الطحين والنخالة.
ي- مديرية الجودة ومراقبة الاسواق:
تتولى التأكد من توافر المواد الاساسية في الاسواق ومن صلاحية المواد للاستهلاك والتأكد من اعلان التجار لأسعارالبيع
والتقيد بها وضبط المخالفات وفق قانون الصناعة والتجارة.
ك- مديرية الحساب التجاري:
تتولى حفظ سجلات الحساب التجاري وفق نظامه واعداد موازنته وحساباته الختامية السنوية ، وادارة موارد الحساب التجاري
للاتجار بالمواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها بما في ذلك القروض والمنح والاتفاقيات المتعلقة باستيراد
هذه المواد.
ل- مديرية الشؤون القانونية:
تتولى تقديم المشورة في جميع الأمور القانونية المتعلقة بعمل الوزارة ومراجعة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات
،واعداد اللوائح الجوابية في الدعاوى التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، وحفظ الكفالات ومتابعتها ، والمشاركة في لجان
التحقيق.
م- مديرية الشؤون المالية والادارية:
تتولى الاشراف على الاجراءات الادارية المتعلقة بالمراسلات والملفات والخدمات الادارية والعلاقات العامة ، والاشراف
على الأعمال المالية والمحاسبية واللوازم والمشتريات ، واعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
ن- مديرية شؤون الموظفين:
تتولى إلاشراف على الاجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين واجراءات التعيين والترفيع والنقل والانتداب والاجراءات التأديبية
، وجميع الأمور الاخرى المتعلقة بالموظفين بما لا يتعارض مع أي تشريع نافذ.
س- مديرية الحاسوب والمعلومات:
تتولى إلاشراف على الانظمة والبرامج والاجهزة الحاسوبية وشبكة الحاسوب وصيانتها ، وعلى بنك المعلومات الالكتروني
، وتجهيز الاحصائيات المتعلقة ببيانات الوزارة.
ع- مديرية التشغيل والصيانة:
تتولى مهمة الاشراف على تشغيل مجمعات الوزارة ومستودعاتها وصيانتها ، واعداد وثائق عطاءاتها.
ف- مديرية التطوير الاداري والدراسات:
تتولى دراسة الهياكل التنظيمية للوحدات الادارية في الوزارة ، واعداد بطاقات الوصف الوظيفى ومراجعة اجراءات العمل
وتقديم الاقتراحات لتطويرها وتبسيطها واعداد البرامج التدريبية لموظفي الوزارة وتنسيق شؤون الدورات والمهمات والبعثات
الدراسية ، كما تتولى جمع المعلومات الاحصائية الخاصة بأعمال الوزارة والقيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بمجالات
عملها.