التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4316، ص 5066
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4316ص 506631 كانون الأول 1998

المادة 6- تشمل المديريات خارج مركز الوزارة ومهامها ما يلي:- أ- مديرية مطحنة الجويدة: تتولى طحن القمح وانتاج انواع الطحين والسميد والنخالة وتأمين انتاجها لمراكز توزيع الوزارة والسوق المحلية والقوات المسلحة الاردنية ،وطحن القمح للقطاع الخاص بالأجرة ، وذلك بالتنسيق مع مديرية ادارة المخزون. ب- مديرية مجمع الجويدة. ج- مديرية مجمع الزرقاء. د- مديرية مجمع الشمال. تتولى مديريات المجمعات الثلاثة المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الاشراف على تخزين المواد الأساسية وتوزيعها وبيعها. هـ - مديريات الوزارة في مراكز المحافظات: تتولى هذه المديريات القيام بالمهام التي يوكل بها اليها تطبيقاً لقانون الصناعة والتجارة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية