الجريدة الرسميةالعدد 4316ص 506631 كانون الأول 1998
المادة 6- تشمل المديريات خارج مركز الوزارة ومهامها ما يلي:-
أ- مديرية مطحنة الجويدة:
تتولى طحن القمح وانتاج انواع الطحين والسميد والنخالة وتأمين انتاجها لمراكز توزيع الوزارة والسوق المحلية والقوات
المسلحة الاردنية ،وطحن القمح للقطاع الخاص بالأجرة ، وذلك بالتنسيق مع مديرية ادارة المخزون.
ب- مديرية مجمع الجويدة.
ج- مديرية مجمع الزرقاء.
د- مديرية مجمع الشمال.
تتولى مديريات المجمعات الثلاثة المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الاشراف على تخزين المواد الأساسية
وتوزيعها وبيعها.
هـ - مديريات الوزارة في مراكز المحافظات:
تتولى هذه المديريات القيام بالمهام التي يوكل بها اليها تطبيقاً لقانون الصناعة والتجارة والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.