التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4316، ص 5066
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4316ص 506631 كانون الأول 1998

المادة 8- أ- يسمي الوزير مساعدي الأمين العام ويحدد مهامهم وواجباتهم والمديريات المرتبطة بكل منهم كما يسمي مديري المديريات ورؤساء الوحدات المتخصصة بناءً على تنسيب الأمين العام بما لا يتعارض مع أي تشريع نافذ. ب- يسمي الأمين العام رؤساء الاقسام والشعب بناءً على تنسيب مساعد الأمين العام المعني المستند الى توصية المدير المختص المرتبط به او تنسيب المدير المختص مباشرة اذا لم يكن مرتبطا بأي من مساعدي الأمين العام. ج- يقرر الوزير المستوى الاداري للوحدة المتخصصة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية