التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4316، ص 5066
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4316ص 506631 كانون الأول 1998

المادة 7- أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- مدير مديرية الرقابة الداخلية. 4- مدير مكتب الوزير ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به او التي يكلفه بها. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الامين العام 2- مديري المديريات على ان تراعى أحكام الفقرة (أ) من المادة( 8) من هذا النظام وأي صلاحيات مقررة بموجب التشريعات السارية المفعول. 3- رؤساء الوحدات المتخصصة 4- المستشارين الاقتصاديين ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به او التي يكلفه بها.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية