الجريدة الرسميةالعدد 4316ص 506631 كانون الأول 1998
المادة 7- أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3- مدير مديرية الرقابة الداخلية.
4- مدير مكتب الوزير
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به او التي يكلفه بها.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعدي الامين العام
2- مديري المديريات على ان تراعى أحكام الفقرة (أ) من المادة( 8) من هذا النظام وأي صلاحيات مقررة بموجب التشريعات
السارية المفعول.
3- رؤساء الوحدات المتخصصة
4- المستشارين الاقتصاديين
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به او التي يكلفه بها.