التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 93 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4312، ص 4740
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47401 كانون الأول 1998

المادة 12: أ- يشكل المجلس في الهيئة ( لجنة عطاءات) برئاسة أحد أعضائه وعضوين اثنين من كبار موظفي الهيئة تتولى مهمة شراء اللوازم وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، ويسمى المجلس من ينوب عن أي منهم في حالة غيابه. ب- تجتمع لجنة عطاءات الهيئة بدعوة من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضائها. ج- تصدر قرارات لجنة العطاءات بالاجماع او بالأكثرية وعلى العضو المخالف ان يبين أسباب مخالفته خطياً. د-يعين الرئيس أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة ويحدد مهامه. هـ- تكون قرارات لجنة العطاءات خاضعة لمصادقة المجلس وتصبح قطعية بعد ذلك وتحفظ هذه القرارات في سجل خاص.

الإحالة

المادة 12 من نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 93 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية