الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47401 كانون الأول 1998
المادة 12:
أ- يشكل المجلس في الهيئة ( لجنة عطاءات) برئاسة أحد أعضائه وعضوين اثنين من كبار موظفي الهيئة تتولى مهمة شراء اللوازم
وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، ويسمى المجلس من ينوب عن أي منهم
في حالة غيابه.
ب- تجتمع لجنة عطاءات الهيئة بدعوة من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضائها.
ج- تصدر قرارات لجنة العطاءات بالاجماع او بالأكثرية وعلى العضو المخالف ان يبين أسباب مخالفته خطياً.
د-يعين الرئيس أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة ويحدد مهامه.
هـ- تكون قرارات لجنة العطاءات خاضعة لمصادقة المجلس وتصبح قطعية بعد ذلك وتحفظ هذه القرارات في سجل خاص.