الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336316 أيلول 1998
المادة 6- أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تشكل على النحو التالي:
1- الوزير رئيسا
2- الامين العام للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا نائبا للرئيس
3- مدير عام مؤسسة التدريب المهني عضوا
4- مراقب الشركات عضوا
5- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيس الجمعية عضوا
6- عميد البحث العلمي في احدى الجامعات الرسمية عضوا
7- عضوان من ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي في قطاع الصناعة او الخدمات
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (6)و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات بقرار من رئيس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير قابلة للتجديد.