التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني / صادر بمقتضى المادة (188) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 66 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3363
نُشر
16 أيلول 1998
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني / صادر بمقتضى المادة (188) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 66 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني / صادر بمقتضى المادة (188) من قانون الشركات غير ساري

رقم 66 لسنة 1998 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3363، نُشر في 16 أيلول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

المادة 1 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 4 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (13)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني. اللجنة: لجنة …

المادة 3

المادة 3- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني ) له ميزانية مستقلة ، وتتكون موارده المالية وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- أ- تلتزم الشركات المساهمة العامة بمقتضى قانون الشركات النافذ المفعول بأن تحول مخصص البحث العلمي والتدريب المهني البالغ (1%) من ارباحها الصافية الى الصندوق اذا لم ينفق هذا المخصص او اي جزء متبق منه خلال اي سنة من السنوات الثلاث …

المادة 5

المادة 5- يهدف الصندوق الى دعم البحث العلمي والتدريب المهني بما في ذلك ما يلي: أ- تقديم الدعم المادي لمشروعات البحث العلمي والتطوير والدراسات والمشورة الفنية للصناعة الاردنية. ب- تقديم المساعدة على حل المشكلات الفنية التي تواجهها الشركات …

المادة 6

المادة 6- أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تشكل على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا 2- الامين العام للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا نائبا للرئيس 3- مدير عام مؤسسة التدريب المهني عضوا 4- مراقب الشركات عضوا 5- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية …

المادة 7

المادة 7- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- تحديد مجالات دعم البحث العلمي والتدريب المهني التي يتم تمويلها من الصندوق. ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها واختيار ما يرشح من المشروعات لدعمه من الصندوق. ج- المساهمة في توفير …

المادة 8

المادة 8- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه عند غيابه واحداً منهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 9

المادة 9- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتزويد اللجنة بكشف تفصيلي يبين كيفية صرف مخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني وذلك عند تقديم بياناتها المالية السنوية الى مراقب الشركات.

المادة 10

المادة 10- يتم تدقيق حسابات الصندوق من قبل محاسب قانوني تعينه اللجنة ويتم عرض الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق على المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.

المادة 11

المادة 11- تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني / صادر بمقتضى المادة (188) من قانون الشركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية