التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني / صادر بمقتضى المادة (188) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 66 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3363
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336316 أيلول 1998

المادة 8- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه عند غيابه واحداً منهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني / صادر بمقتضى المادة (188) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 66 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية