التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني / صادر بمقتضى المادة (188) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 66 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3363
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336316 أيلول 1998

المادة 4- أ- تلتزم الشركات المساهمة العامة بمقتضى قانون الشركات النافذ المفعول بأن تحول مخصص البحث العلمي والتدريب المهني البالغ (1%) من ارباحها الصافية الى الصندوق اذا لم ينفق هذا المخصص او اي جزء متبق منه خلال اي سنة من السنوات الثلاث التي تلي السنة التي اقتطع هذا المخصص من ارباحها. ب- تودع المبالغ المحولة الى الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي تختاره اللجنة لهذه الغاية كما تعين اللجنة الاشخاص المفوضين بالتوقيع والسحب من هذا الحساب.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني / صادر بمقتضى المادة (188) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 66 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية