التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة / صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4263، ص 554
نُشر
16 آذار 1998
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة / صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4263، ص 554)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة / صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي ساري

رقم 6 لسنة 1998 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4263، ص 554، نُشر في 16 آذار 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: المدير العام للمؤسسة

المادة 3

أ- تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام ، تعمل المؤسسة على تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء. بحيث تقوم المؤسسسة بموجبها بتنفيذ طلب الشخص الذي يتعاقد معها على ان تشتري المؤسسة لحسابه شيئا او اشياء من شخص ثالث بالنقد الذي تدفعه ثمنا …

المادة 4

يقوم المجلس بالاتفاق مع شخص مختص او اكثر لتقديم الاستشارات الشرعية الخاصة بتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 5

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة / صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية