التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة / صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4263، ص 554
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4263ص 55416 آذار 1998

أ- تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام ، تعمل المؤسسة على تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء. بحيث تقوم المؤسسسة بموجبها بتنفيذ طلب الشخص الذي يتعاقد معها على ان تشتري المؤسسة لحسابه شيئا او اشياء من شخص ثالث بالنقد الذي تدفعه ثمنا لها كليا او جزئيا على ان تدخل الاشياء المشتراه في ملك المؤسسة وضمانها ، مقابل التزام ذلك الشخص بشرائه منها بعد ذلك حسب الربح المتفق عليه ابتداء على ان تراعي المؤسسة في ذلك احكام القانون المدني. ب- يضع المجلس سياسة التمويل والاستثمار المتعلقة بالصيغة التي لا تقوم على الفائدة مع المحافظة على السيولة النقدية الكافية والمطلوبة ، وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.

الإحالة

المادة 3 من نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة / صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4263، ص 554)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية