نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة / صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4263، ص 554
- نُشر
- 16 آذار 1998
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة / صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4263، ص 554)
حياة القانون
نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة / صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي ساري
رقم 6 لسنة 1998 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4263، ص 554، نُشر في 16 آذار 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: المدير العام للمؤسسة
المادة 3
أ- تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام ، تعمل المؤسسة على تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء. بحيث تقوم المؤسسسة بموجبها بتنفيذ طلب الشخص الذي يتعاقد معها على ان تشتري المؤسسة لحسابه شيئا او اشياء من شخص ثالث بالنقد الذي تدفعه ثمنا …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة / صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.