الجريدة الرسميةالعدد 4271ص 10591 نيسان 1998
لرئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس البحث العلمي المستند الى توصية من مجلس الكلية المعنية ومجلس القسم فيها ان
يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة، كليا او جزئيا ، للعمل في مشروع بحث علمي معين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4271ص 10591 نيسان 1998
الإحالة
المادة 6 من نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1059)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.