نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4271، ص 1059
- نُشر
- 1 نيسان 1998
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1059)
حياة القانون
نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري
رقم 9 لسنة 1998 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1059، نُشر في 1 نيسان 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يؤلف مجلس البحث العلمي في الجامعة على النحو الاتي:- أ - عميد البحث العلمي رئيسا ب - ثمانية اعضاء من هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء ، بناء على تنسيب من عميد البحث العلمي ، لمدة سنتين قابلة للتجديد. ج - عضوان من خارج الجامعة من ذوي الرأي …
المادة 4
يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات الآتية:- أ - اقتراح سياسة الحق العلمي في الجامعة واولوياته. ب - وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. ج - النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. د - مناقشة الموازنة …
المادة 5
تشمل صلاحيات عميد البحث العلمي ومسؤولياته:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنةالسنوية للبحث العلمي. ج - السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها. ومتابعتها. د- …
المادة 6
لرئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس البحث العلمي المستند الى توصية من مجلس الكلية المعنية ومجلس القسم فيها ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة، كليا او جزئيا ، للعمل في مشروع بحث علمي معين.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34) من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.