التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2610، ص 459
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2610ص 4591 آذار 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ورد في النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير : وزير الزراعة الوكيل : وكيل وزارة الزراعة المدير : مدير اية مديرية في مركز الوزارة مدير الزراعة : مدير الزراعة في المحافظة او اللواء اللجنة : لجنة التخطيط والمتابعة المنطقة : المحافظة او اللواء او القضاء حسب تحديدها في انظمة التقسيمات الادارية المعمول بها.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2610، ص 459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية